القاضي ابن البراج
144
المهذب
وإن كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا ، فإن كانت أختا كان لها الثلث ، وللجد الثلثان ، إن كن أخوات كان هو مثل أخ معين ( 1 ) ، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يقاسم الأخوة والأخوات ( 2 ) من قبل الأب والأم ، ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه . فإن اجتمع جد وأخ أو أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم وإخوة وأخوات من قبل الأم ( 3 ) ، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من قبل الأب ( 4 ) ، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب ولأم ، أو من قبل الأب تقاسم الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، كما تقاسم الأخت منهما فإن اجتمعت مع إخوة وأخوات من قبل الأب لا غير ، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه . والجد والجدة ( 5 ) من قبل الأم مثل الأخ من قبل الأم يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها ، ويسقط في الموضع الذي يسقط ، وكذلك الجدة من قبل الأم ، وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم من تقاسمه ، وتسقط في الموضع الذي تسقط .
--> ( 1 ) في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح " معهن " " 2 " الصواب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح " يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب إذا لم يكن هنا إخوة وأخوات من قبل الأم والأم ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه " ونحوه في النهاية . ( 3 ) الصواب " من قبل الأب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح فإن للإخوة للأم ، الثلث والباقي للجد والأخوة للأب والأم ويحتمل أن يكون في العبارة سقط وهو : هذا الحكم للفرض المذكور مع فرض اجتماع الجد والأخوة للأب والأم والأخوة للأب " . ( 4 ) الصواب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح " والأخوات من قبل الأب والأم وسقط الأخوة والأخوات من قبل الأب " ( 5 ) الظاهر زيادة " والجدة " لأنه يذكر حكمها بعده .